للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

٦٦٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِىَ - قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنِّى أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ». طرفه ٢٧٥٧

٢٥ - باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)، وَقَوْلُهُ (لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ).

ــ

لأحد، على أن هذا تصحيف، وإلا فأي وجه لا يراده الإيمان في هذا الباب وارد فيه للنفس والإرادة.

باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة

٦٦٩٠ - روى في الباب حديث كعب بن مالك حين تخلف في غزوة تبوك، وموضع الدلالة قوله: (إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله) أي: متوسلًا إلى الله، واختلف العلماء في هذه المسالة، فقال أبو حنيفة: يلزمه صرف جميع المال إلا أنه خصصه بما تجب الزكاة فيه، وقال الشافعي وأحمد: تجب فيه الكفارة، وعن مالك: يجب صرفه.

فإن قلت: لم يذكر النذر مثالًا؟ قلت: يقاس على التوبة، وهذا على دأبه من ترك الظاهر والتعرض للخفي، وذلك أن هذا أول أبواب النذر.

وأعلم أن النذر قسمان: نذر تبرر، ونذر لجاج، والأول: التزام طاعة إما ابتداءً أو معلقًا كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي كذا، وينعقد اتفاقًا. ونذر اللجاج: النذر على فعل محرم أو ترك واجب فلا ينعقد على الأكثر.

باب إذا حرم طعامًا

اختلف العلماء فيمن حرم طعامًا على نفسه. قال أبو حنيفة يجب عليه كفارة اليمين لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] وحديث الباب، وهو شرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العسل، وقال غيره: لا يجب عليه شيء ولا كفارة، وأجابوا عن هذا بأن ذلك لأجل أنه حلف ألا يعود إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>