٢٢٦٦ - (وقال ابن جريج) هذا تعليق من البُخَارِيّ، وقد رواه الحاكم مسندًا (عن عبد الله بن أبي مليكة عن جده) عبد الله هذا ابن عبيد الله -مصغر- ابن أبي مليكة -بضم الميم مصغر- واسمه زهير. قال ابن عبد البر: إنْ أراد البُخَارِيّ بجده أَبا مليكة فالحديث متصل؛ لأنه صحابي؛ وإن أراد بالجد عبد الله بن أبي مليكة فالحديث منقطع من الطرفين.
فإن قلت: في رواية البُخَارِيّ: أن أجير يعلى هو الذي قاتل رجلًا، وفي رواية مسلم: أن يعلى هو الذي قاتل رجلًا؛ وفي رواية ابن جريج أن رجلًا قاتل؟ قلت: قال النووي: يجوز تعدد القضية.
قلت: قضية ابن جريج غير قضية يعلى؛ لأن هذا كان في إمرة أبي بكر، وأما قضية يعلى وأجيره فالذي قاتل هو أجيره، وإسنادهُ إلى يعلى تسامح؛ كأنه ساعد أجيره.
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل، ولم يبين له العمل
استدل عليه بقوله تعالى في قصّة موسى مع شعيب:({إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}[القصص: ٢٧]) قال الجوهوى: يقال: أجره الله بأجره، أي: