١٦٢٧ - روى في الباب حديث ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف سبعًا، وصلّى خلف المقام) وقد تقدم حديثه بأطول من هذا.
باب الطواف بعد الصبح والعصر
١٦٢٨ - استدل على جوازه بفعل عمر، وابن عمر، وبما رواه (عن عروة عن عائشة: أن ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما طلعت الشمس قاموا إلى الصلاة) ووجه الدلالة: أنها أنكرت عليهم الصلاة في وقت الكراهة ولم تنكر عليهم في الطواف.
والحديث دلَّ على أن مذهب عائشة أن المسجد الحرام كسائر المساجد يكره فيه الصلاة في أوقات الكراهة، واستثنى الشافعي حرم مكة؛ لما روى أبو داود والترمذي