للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٨٥ - وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِىٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ «يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ». طرفه ١٧٥

٩ - باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

٥٤٨٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرْسِلُ كَلْبِى وَأُسَمِّى فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ إِنِّى أُرْسِلُ كَلْبِى أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لَا أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَهُ. فَقَالَ «لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ». طرفه ١٧٥

١٠ - باب مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ

٥٤٨٧ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِى ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ

ــ

أحد قولي الشَّافعي، وقوله الأصح عدم الحل. قال النووي: وقوله الأول أولى وأقرب إلى الأحاديث. قلت: بل الصواب هو الأول؛ لأنَّ هذا الحديث لا معارض له، وفي رواية مسلم: "إذا غاب عنك فكل ما لم ينتن"، وهذا أبلغ. قال النووي: النَّهي من أكل المنتن نهي تنزيه إلَّا أن يخاف منه الضرر فإنَّه يحرم (يرمي الصيد فيقتفر أثرهُ) بالقاف ثم التاء الفوقانية ثم الفاء، وفي رواية: "يقتفي"، وكلاهما بمعنى: يتبع أثره.

باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر

٥٤٨٦ - (عن أبي السَّفر) بفتح السِّين والفاء، وقد تسكن الفاء (الشعبي) -بفتح الشين وسكون الباء- أبو عمرو الكوفيِّ، روى في الباب حديث عدي وقد سلف مرارًا، وموضع الدلالة ظاهر في الحديث.

باب ما جاء في التَصَيُّد

٥٤٨٧ - (محمَّد) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: نسبه ابن السكن محمَّد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>