أحد قولي الشَّافعي، وقوله الأصح عدم الحل. قال النووي: وقوله الأول أولى وأقرب إلى الأحاديث. قلت: بل الصواب هو الأول؛ لأنَّ هذا الحديث لا معارض له، وفي رواية مسلم:"إذا غاب عنك فكل ما لم ينتن"، وهذا أبلغ. قال النووي: النَّهي من أكل المنتن نهي تنزيه إلَّا أن يخاف منه الضرر فإنَّه يحرم (يرمي الصيد فيقتفر أثرهُ) بالقاف ثم التاء الفوقانية ثم الفاء، وفي رواية:"يقتفي"، وكلاهما بمعنى: يتبع أثره.
باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
٥٤٨٦ - (عن أبي السَّفر) بفتح السِّين والفاء، وقد تسكن الفاء (الشعبي) -بفتح الشين وسكون الباء- أبو عمرو الكوفيِّ، روى في الباب حديث عدي وقد سلف مرارًا، وموضع الدلالة ظاهر في الحديث.
باب ما جاء في التَصَيُّد
٥٤٨٧ - (محمَّد) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: نسبه ابن السكن محمَّد بن