للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - باب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

٦٣٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِى».

طرفاه ٦٣٨، ٩٠٩

٢٣ - باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى

ــ

باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة

٦٣٧ - (مسلم) ضد الكافر (هشام) هو الدستوائي (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) كان في الحجرة فقال: "لا تقوموا حتى تروني خرجت" وصرح به في رواية مسلم إذ لو قاموا قبل رؤيته ربما عرض له أمر فيطول قيامهم أو يقعدوا ثانيًا، واختلف في قيام الناس عند الإقامة. قال أبو حنيفة: يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وقال الشافعي: يقوم عند فراغ المؤذن. وقال مالك وجمع من العلماء: لا توقيت فيه. واستحب كثير منهم القيام عند الشروع في الإقامة.

باب لا يسعى إلى الصلاة

٦٣٨ - (أبو نعيم) بضم النون على وزن المصغر (شيبان) بشين معجمة بعدها مثناة بعدها موحدة.

فإن قلت: كيف نفى السعي إلى الصلاة وقد قال تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] وقال: {وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: ١٣٣]، وأيضًا ليس في حديث الباب النهي عن السعي؟ قلت: المنفي الإسراع المفرط الذي يخاف منه لحوق الضرر، وما في الآية أريد به المتعارف، وأما عدم ذكره في حديث الباب فقد تقدم من رواية أبي قتادة: هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>