٥٥٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ». فَلَمَّا كَانَ
ــ
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود
٥٥٦٧ - (عن جابر: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة) أي: من مكة (وقال غيره: لحوم الهدي) الفرق أن الهدي ما يبعث به إلى البيت الحرام والأضحية أعم.
٥٥٦٨ - (ابن خباب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة (أخي قتادة) بن النعمان، وفي بعضها: أبي قتادة وهو سهو، وقتادة بن النعمان هو الذي ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عينه بعد أن سألت من خده فكانت أحسن عينيه. وهو أخو أبي سعيد الخدري في أمه (قد حدث بعدك أمر) يريد نسخ المنع من الادخار.
٥٥٦٩ - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد .............................................