للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

وَقَالَ «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». قَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٦٣٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَعَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». طرفه ٩٠٨

ــ

فإن قلت: هل لهذا الخلاف ثمرة؟ قلت: نعم ضم السورة بعد سلام الإمام إن أدركه في الركعة الأخيرة عند أبي حنيفة، وإعادة القنوت عند الشافعي، والمسألة خلافية بين الصحابة ومن بعدهم.

فإن قلت: ترجم على قول الرجل: فاتتنا الصلاة، وليس في الباب منه شيء؟ قلت: هذا على دأبه أشار إلى ما رواه الإمام أحمد عن أبي قتادة: "فاتتنا الصلاة يا رسول الله" ولم ينكر عليه.

فإن قلت: أي وجه لإيراده في أبواب الأذان؟ قلت: قال شيخ الإسلام: لأن من يسمع الأذان ربما لم يدرك بعض الصلاة، والأحسن يقال: لأن الأذان يتعلق بالوقت ودخوله، والفوات بخروج الوقت.

باب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

(قاله أبو قتادة) هو الحديث الذي رواه في الباب الذي قبله، واستنبط منه هناك جواز قول الإنسان: فاتتنا الصلاة، وهنا على أن ما فات المسبوق يأتي به بعد سلام الإمام.

٦٣٦ - (ابن أبي ذئب) -هو [بلفظ] الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن (عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء المشددة وكسرها، والفتح أشهر (وعن الزهريّ) عطف على حدثنا الزهريّ، إشارة إلى أن رواية ابن أبي ذئب عن الزهريّ تارة بطريق التحديث، وتارة بطريق العنعنة (قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار) ظاهر كلامهم أنهما مترادفان، وأن الوقار كالتفسير للسكينة، وقد يقال: إن السكينة في المشي والحركات، والوقار في الوضع مثل خفض البصر والصوت، وإنما خص الإقامة بالذكر لأن أكثر ما يكون الإسراع عند سماع الإقامة لإدراك التحريم، والإقامة الركعة، ويعلم منه حكم الأذان من باب الأولى، ويجوز رفع السكينة والنصب على الابتداء والإغراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>