للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِى فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ (إِلَاّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ) الآيَةَ فَهَذِهِ لأُولَئِكَ وَأَمَّا الَّتِى فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلَاّ مَنْ نَدِمَ. أطرافه ٤٥٩٠، ٤٧٦٢، ٤٧٦٣، ٤٧٦٤، ٤٧٦٥، ٤٧٦٦

٣٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِى الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِى بِأَشَدِّ شَىْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِى مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّىَ اللَّهُ) الآيَةَ. تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ، قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. طرفه ٣٦٧٨

٣٠ - باب إِسْلَامُ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه

٣٨٥٧ - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الآمُلِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا

ــ

مقبولة بعد القتل، والآية الثانية حكمت بالخلود من غير ذكر التوبة، قال ابن عباس: الآية الأولى في الكفار، وهذه في المؤمنين، وهذا الذي قاله الإجماع على خلافه. وقد روي عنه أيضًا قول الجماعة، وقول مجاهد: (إلا من ندم) يشبه أن يكون ردًّا على الراوي بأن ابن عباس لم يطلق القول بل قيد بعد الندم، لكن السياق في وجه التوفيق بين الآيتين يدل على أنه كان يقول بعدم قبول التوبة.

اسلام أبي بكر رضي الله عنه

قد سلف في مناقبه ما فيه كفاية عن الإعادة، بل هي أكثر من أن تُحصر، وأشهر من أن يحتاج إلى أن تذكر.

٣٨٥٧ - (يحيى بن مَعِين) بفتح الميم وكسر العين (مُجالِد) بضم الميم وكسر اللام

<<  <  ج: ص:  >  >>