١٥٥٣ - (وقال أبو معمر) -بفتح الميمين وسكون العين- عبد الله بن عمرو؛ شيخ البخاري، والرواية عنه، بقال: لأنه سمعه مذاكرة (كان ابن عمر إذا بات بذي الحليفة إذا صلّى الغداة أمر براحلته فرحلت) -بضم الرّاء، وتخفيف اللام- على بناء المفعول (فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًا) أي: واقفًا على الركابين، أو مجاز عن قيام راحلته؛ كما في الحديث الذي بعده: فإذا استوت به راحلته قائمة، وهو موضع الدّلالة في الموضعين (ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك) إمساكه عن التلبية لم يكن لانقطاع وقت التلبية؛ بل لاشتغاله بأذكار أُخر، وإنما قلنا ذلك؛ لأن وقت التلبية مستمر إلى أن يرمي جمرة العقبة، ومن قال المراد بالحرم منى فقد ابتعد عن الصواب، وليت شعري كيف غفل عن قوله:(حتّى إذا جاء ذا طوى بات به) فإنه قبل دخول مكة بلا خلاف، وغسله في الصباح لدخول مكة: وسيأتي من رواية ابن علية في باب الاغتسال لدخول مكة "كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك"، وبه سقط أيضًا ما قيل من أنّ المراد بالحرم المسجد الحرام. وفي طاءِ"طوى" الحركات الثلاث، ويصرف؛ ولا يصرف باعتبار البقعة المكان.
وقال بعض الشارحين: حتى إذا جاء ذي طوى، غاية لماذا؟ قلت: لقول: استقبل القبلة. وهذا شيء لا يعقل؛ فإن استقبال القبلة كان بالمدينة حين الإحرام؛ وبين المدينة وبين