للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. قَالَ «أَجَلْ إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ». قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ «أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَاّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». طرفه ٥٦٤٧

٤ - باب وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

٥٦٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِىَ». طرفه ٣٠٤٦

٥٦٥٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَعَنِ الْقَسِّىِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ، وَنَعُودَ الْمَرِيضَ، وَنُفْشِىَ السَّلَامَ. طرفه ١٢٣٩

ــ

قدر المنحة، والشكر على قدر النعمة، والأجر على قدر المشقة.

وفي رواية الترمذي "يبتلى الرجل على قدر دينه".

باب وجوب عيادة المريض

٥٦٤٩ - حمل لفظ الأمر في قوله: (عودوا المريض) وفي قول البراء: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع" على الوجوب على ما هو الأصل في الأمر، والجمهور على أنه ندب ويحتمل أن يريد بالوجوب الندب، عبر عنه مبالغة وحثًّا عليه، وقيل: فرض كفاية (وفكوا العاني) أي: الأسير (قتيبة) بضم القاف مصغر.

٥٦٥٠ - (أشعث) آخره ثاء مثلثة (سليم) بضم السين مصغر، وكذا (سويد)، (مقرن) بتشديد الراء المكسورة و (القسي) -بفتح القاف وتشديد السين- نسبة إلى قس من بلاد مصر، ثياب مصنوعة من الحرير (والميثرة) -بكسر الميم والثاء المثلثة- وسادة السرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>