(قالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها فلما نزلت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ}[الأحزاب: ٥١] قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك).
فإن قلت: اعتراض عائشة إنما كان على الواهبة، والضمير في قوله:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ}[الأحزاب: ٥١] لأزواجه؟ قلت: صدر الآية {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}[الأحزاب:٥٠]. والهوى معناه المحبة. ذكره ابن الأثير والجوهري من هوِي بالكسر، وليس بمعنى قوله:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى}[النجم: ٣] فإن المراد منه الباطل، فسقط ما قيل: إنما حملت عائشةَ على ذلك الغيرةُ.
(أبو سعيد المؤدب) هو محمد بن مسلم المخزومي كان مؤدب موسى بن منصور الخليفة الملقب بالهادي (بشر) بكسر الموحدة وشين معجمة (عبدة) بفتح العين وسكون الباء.
فإن قلت: ما حكم النكاح بلفظ الهبة؟ تك: قال بجوازه أبو حنيفة والثوري، وقال معنى قوله: خاصة لك معنى الهبة بأن لا يكون عليه صداق. وقال الشافعي وغيره: شرط صحة المجاز الاتصال بين المعنى الحقيقي والمجازي، ولا اتصال هنا ولذلك لا تجوز الهبة بلفظ النكاح إجماعًا.
باب نكاح المُحْرم
٤١١٥ - روي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج وهو محرم. وقد سلف الحديث