١٨٤٨ - وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ - يَعْنِى فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - فَأَبْطَلَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه ٢٢٦٥، ٢٩٧٣، ٤٤١٧، ٦٨٩٣
٢٠ - باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ
١٨٤٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ - أَوْ قَالَ ثَوْبَيْهِ - وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّى». طرفه ١٢٦٥
ــ
بالكفارة، ولا شك أنه لا يجوز تأخير الفتيتا عن وقت الحاجة اتفاقًا، وقال بهذا الحديث الأئمة غير مالك، وكأنه لم يبلغه الحديث.
باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤدى عنه بقية الحج
هذا مما لا خلاف فيه؛ لأنه قد بذل جهده.
١٨٤٩ - ثم روى في الباب عن ابن عباس:(أنّ رجلًا بينما واقف بعرفة وقَصَتْه أو قال: أقعصته) يقال: وقصه أوقصه: إذا دق عنقه، وقعصه وأقعصه إذا قتله سريعًا، والشك من ابن جبير، وقد سلف هذا الحديث بشرحه في باب ما ينهى المحرم من الطيب (وكفنوه في ثوبيه) أي: في ثوبي الإحرام (ولا تحنطوه) الحنوط: طيب مخلوط يبخر به الكفن (ولا تخمروا رأسه) أي: لا تستروه (فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي) هذا علة النهي.