للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا.

٤٠٨ و ٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى». حديث ٤٠٨ طرفاه ٤١٠، ٤١٦ - تحفة ١٢٢٨١ حديث ٤٠٩ طرفاه ٤١١، ٤١٤

٣٥ - باب لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

٤١٠ و ٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ

ــ

باب حك المخاط بالحصى من المسجد

بضم الميم والخاء المعجمة: ما يسيل من الأنف.

٤٠٨ - ٤٠٩ - (حميد) بضم الحاء على وزن المصغر (رأى نخامة في حائط المسجد فتناول حصاة فحتها) التناول: الأخذ باليد، والحت -بفتح الحاء وتشديد التاء- القلع. قال ابن الأثير: الحت والحك والقشر واحد.

فإن قلت: عقد الباب لحك المخاط وليس في الحديث لا الحك ولا المخاط؟ قلت: أما الحك فقد ذكرنا أنه والحت واحد، وأما المخاط فقد علم حكمه من النخامة؛ لأنه أشد كراهة.

باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

٤١٠ - ٤١١ - (يحيى بن بكير) بضم الباء على وزن المصغر، وكذا (عقيل)، وكذا (حميد).

.

<<  <  ج: ص:  >  >>