٢٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنُبٌ قَالَ «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ».
٢٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «تَوَضَّأْ
ــ
الأمرين مجازًا لا حقيقةً، كأن التوضؤ سبب للرقود أولًا، صرّح الشارع به، وهذا لا معنى له، لأن الرقاد بل إرادة الرقاد هو الباعث على التوضؤ حقيقة كإرادة القيام للصلاة، فأي وجه للتردد في ذلك، أو ارتكاب المجاز؟ وأما الشرط وهو التوضؤ فليس سببًا لشيء مما ذكره، بل هو سببٌ لنيل الفضيلة.
باب: الجنب يتوضأ ثم ينام
٢٨٨ - (بُكير) بضم الباء على وزن المصغر، وكذا (عُبيد الله)، (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ غَسَل فرجه وتوضأ للصلاة) وفائدةُ هذا القيد الاحترازُ عن توهُّم المجاز، ولفظ: كان، دلَّ على استمراره عليه.
واختلف في علة هذا الوضوء، والحقُ أنه ليكون على إحدى الطهارتين أنْ لو صادفه الموتُ. فعلى هذا يستحب للحائض أيضًا الوضوء عند إرادة النوم. وقيده الشافعي بما إذا انقطع دمها، وروى البيهقي أن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ أو يتيمم عند عسر الماء.
٢٨٩ - (جويرية) بضم الجيم مصغر الجارية.
٢٩٠ - (ذكره عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال: توضأ