بعضهم به على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون الأنهار والبُرك؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ من شيء منها. قال القاضي: وهذا ليس له أصلٌ إن لم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجد شيئًا منها فعَدَلَ عنه إلى الأواني. قلتُ: قول ذلك القائل لم ينقل أنه توضأ من شيء منها ممنوع؛ فان أبا موسى الأشعري رَوَى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء بئر أريسٍ فتوضأ منها.
فإن قلتَ: البئر لا يمكن التوضؤ منها نفسها؟ قلتُ: ذلك البئر يمكن فيه ذلك، وقد شاهدناه ينزل عليه بالدرج. وقال ابن بَطّال: ذهبت طائفة إلى أن الاستنجاء بالماء مخصوص بالنساء. والله أعلم.
باب: لا تُسْتَقبل القِبْلة بغائطٍ أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه
تستقبل: علي بناء المجهول، ويُروى علي بناء الفاعل، ونصب القبلةَ.
١٤٤ - (ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن (عن عطاء بن يزيد) من الزيادة (عن أبي أيوب الأنصاري) خالدِ بن يزيد بن ثعلبة النَجّاري، من أخوال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. عليه نزل في بيته لما قدم المدينة، استشهد زَمَنَ معاوية بالقسطنطينية، وكانت الكفار يرون الأنوار على قبره، ولما فَتَحَ الله القسطنطينية على المسلمين على يد السلطان ابن السلطان محمد خان بن عثمان نصره الله وكنا في ذلك الجيش بحمد الله، وجدنا مزاره معروفًا عند الكفار، والآن قد بُني عليه مسجد فيه الذكر والعبادة والصُلَحاء يُدفنون هناك.