للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ، وَوَلِىَ النِّعْمَةَ». طرفه ٤٥٦

٢٤ - باب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

٦٧٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». أَوْ كَمَا قَالَ.

٦٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». أَوْ «مِنْ أَنْفُسِهِمْ». طرفه ٣١٤٦

ــ

٦٧٦٠ - (ابن سلام) -بتخفيف اللام- محمد (الولاء لمن أعطى الورق) هذا بناء على الغالب، وإلا فالموهوب والموروث كذلك (وولي النعمة) أي: الإعتاق، قال تعالى {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٣٧]، والعبارة شاملة عند الفقهاء ليس للنساء ولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ذرية من أعتقن وهكذا.

باب مولى القوم منهم وابن الأخت

هذه الترجمة حديث الباب، والمراد من كون المولى من القوم النسبة إليهم، ولذلك حرم الزكاة على موالي بني هاشم، وابن أخت القوم أيضًا منسوبٌ إليهم، وهذا ظاهر عند من يورث ذوي الأرحام، ومن لم يورثهم يقول: المراد ابن الأخت إذا كان عصبة، والذي يدل عليه قوله:

٦٧٦١ - (مولى القوم منهم) للإجماع على أنه لا يرث، وفائدة ذكرهما بهذه العبارة أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتدون بأولاد البنات فضلًا عن الأخوات، فأشار إلى رفع ذلك، وفي المولى الإشارة إلى أنه منسوب إلى سيده لا إلى من ولده.

<<  <  ج: ص:  >  >>