للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ». طرفه ١٨٠٤

١٣٧ - باب إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ

٣٠٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ». طرفه ١٤٨٩

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ - أَوْ فَأَضَاعَهُ - الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». طرفه ١٤٩٠

ــ

فإذا قضى أحدكم نهمته) بفتح النون ويروى فيه الكسر، قال ابن الأثير: النهمة بلوغ النهمة: في الشيء ومنه النهم في الجوع.

باب إذا حمل على [فرس] فرآها تباع

٣٠٠٣ - روى في الباب حديث عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله، أي: تصدق به على رجل ليجاهد عليه، فأراد أن يشتريه حين رآه يباع، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد مرّ الحديث مرارًا، وعلله بقوله: (فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) وقد أشرنا إلى أن الجمهور على أن هذا مكروه مع الجواز؛ لأنه شبّهه بشيء مستقذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>