للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢ - باب الإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ، وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّىِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّى بِالْحَجِّ، قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يُلَبِّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ. تحفة ٢٤٣٧ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ. تحفة ٢٨٤٤، ٣٠٠٥ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لاِبْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ لَمْ أَرَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

ــ

الشأن، وهذا الحديث تقدم في باب شهود الحائض المصلى في أبواب الصلاة، وموضع الدلالة قوله: "تشهد كذا وكذا" فإنه يدخل فيها السعي وغيره، وقوله في الحديث الأوّل "غير أن لا تطوفا في البيت" نصّ في الجواز، ورافع لما في "كذا" من الإبهام.

باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى

(وكان ابن عمر يلبي يوم التروية) هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا شأن المتمتع فإنه ينشأ الحج من مكة بعد فراغه من أعمال العمرة، واستدل على ذلك بفعل الصحابة وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومحصّله: أنّ الآفاقي المتمتع ومن كان مقيمًا بمكة يحرم بالحج في الحرم، ولا يجوز له الخروج إلى الحل، والأفضل أن يحرم من باب داره، ثم المسجد الحرام، ثم سائر أجزاء الحرم (أبو الزبير) هو محمد بن مسلم (عبيد بن جريج) كلاهما مصغر (لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يهلُّ حتَّى بلغت به راحلته) أي: حيث كان يحرم حاجًا، أو معتمرًا، وإنما قلنا ذلك لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يهل بمكة لا في حج ولا عمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>