للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ. قَالَ «أَيْنَ تُرِيدُ». قُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا. قَالَ «فَهَلَاّ جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ». قُلْتُ إِنَّ أَبِى تُوُفِّىَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلَا مِنْهَا. قَالَ «فَذَلِكَ». فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ «يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ». فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ لَا تُفَارِقُنِى زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. طرفه ٤٤٣

٩ - باب وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

٢٣١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِى.

ــ

داخلًا في العقد، وإلا لأفسده، وقال مالك: إذا كانت المسافة قريبة لا بأس به (فقال أين تريد) لما أسرع جملة، وتقدم القومَ سألهُ عن موجب إسراعه (قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها) قال ابن الأثير: أي: مضى معظم عمرها (فلما قدمنا المدينة قال: يَا بلال اقضه وزده) هذا موضع الدلالة,, فإنَّه وكَّل بلالًا في إعطاء الثمن، مع زيادة، ولم يبين كمية الزيادة (فأعطاه بلال وزاده قيراطًا) فإنَّه متعارف (فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر) تيمنًا وتبركًا، قال ابن الأثير: القراب -بكسر القاف- يشبه الجراب، يطرح الراكب فيه سيفه بغمده وسوطه، وقد يطرح فيه زاده أَيضًا، وفي رواية مسلم: أن تلك الزيادة أخذها أهل الشَّام يوم الحرة.

باب وكالة المرأة الإِمام في النكاح

قد سبق أن الوكالة اسم بمعنى التوكيل، وهنا مضاف إلى الفاعل.

٢٣١٠ - (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار (جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنِّي وهبت من نفسي) قال النووي: وهبت من فلان مما ينكر؛ لأن تعدية الهبة إلى المفعول الثاني باللام، قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ} [الأنعام: ٨٤] , فظن

<<  <  ج: ص:  >  >>