للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

٢٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِى جَابِرٌ - رضى الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَضَرَبَهُ، فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ». قُلْتُ لَا. ثُمَّ قَالَ «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ». فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِى، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَنَقَدَنِى ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِى، قَالَ «مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهْوَ مَالُكَ». قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ظَهْرَهُ إِلَىَ الْمَدِينَةِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِى فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ

ــ

باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

٢٧١٨ - (أبو نعيم) بضم النون مصغر. روى في الباب حديث جابر: أنه باع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جملًا في غزوة تبوك، وشرط حملانه إلى المدينة.

واستدل البخاري على صحة هذا الشرط، وهو مذهب الإمام أحمد، وقال به مالك أيضًا إذا كانت المسافة ثلاثة أيام فما دونه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من جابر وبينه وبين المدينة ثلاثة أيام. وقال الشافعي والكوفيون: لا يجوز ذلك؛ لأن المشتري يملك الدابة بمنافعها كلها.

ولا دلالة في الحديث على ما اختاره البخاري؛ لأن ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إعارة، ألا ترى إلى قوله: (أفقرناك ظهره) يقال: أفقره أعطاه فقار ظهره.

وأما الاختلاف في الثمن، فلا اختلاف فيه في المعنى؛ فإن مآل العبارات واحد؛ إلا قول أبي نضرة: اشتراه بعشرين دينارًا. والجواب عنه أن روايته شاذة لا يُعتد بها. وقيل:

<<  <  ج: ص:  >  >>