للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

٢١٥٩ - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحَنَفِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

٧٠ - باب لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِى ثَوْبًا. وَهْىَ تَعْنِى الشِّرَاءَ.

٢١٦٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» طرفه ٢١٤٠

ــ

باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

٢١٥٩ - (الصباح) بفتح الصاد وتشديد الموحدة (أبو علي الحنفي) هو عبيد الله بن المجيدي. روى في الباب الحديث في الباب قبله.

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الأجر؟ قلت: أجاب بعضهم بأن النهي عام يشتمل الأجر وغيره. وهذا ليس بشيء؛ لأنه يضع ذكر الأجر في الترجمة، ويقيدها بغير الأجر تارة، بل الجواب: أن قوله في آخر الحديث: وبه قال ابن عباس يدل عليه؛ لأنه تقدم تفسيره في الباب الذي قبله أن معناه لا يكون سمسارًا ولا يدخل الدلال بين المتبايعين إلَّا بالأجر، وغرض البُخَارِيّ أنَّه إذا كان بالأجر يكون حرامًا؛ لأنه سعى في غرض نفسه، وليس من النصح في شيء، وهذا معنى قول البُخَارِيّ في الباب بعده:

لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة

(وقال إبراهيم) هو النَّخَعيّ (إنّ العرب تقول: بيع لي هذا الثوب، وهي تعني الشراء) غرض البُخَارِيّ من هذا الاستدلال بالحديث وهو قوله: "لا يبيع حاضر لباد" على أنَّه لا يجوز له أن يشتري له، كما لا يجوز له أن يبيع له؛ لأنّ لفظ البيع مشترك.

٢١٦٠ - (ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- عبد الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>