للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلَاةِ فَقَالَ «وَمَا ذَاكَ». قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. طرفه ٤٠١

٣ - باب إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

١٢٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ». قَالُوا نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ

ــ

بعد السلام قيل له في الزيادة سجد سجدتين، هذا الحديث اختيار أبي حنيفة في سجدة السهو، فإنها بعد السلام؛ إلا أن عليه إشكالًا، وهو أنه قال: إذا صلى ركعة خامسة وكان قد قعد في الرابعة يضيف إليها أخرى؛ لأنّ فرضه قد تمّ بالقعود في الرابعة، وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - سجد قبل السلام تارة وبعده أخرى، فقد سلف أن الأمرين جائزان، والخلاف إنما هو في الأفضلية.

(فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم) استدل به من قال إن السلام ليس من أركان الصلاة؛ ولا واجباته؛ لأن قَضَى معناه فرغ، والجواب ما رواه ابن ماجه عن الثقات: "أن يسلم" فعلم أن حرف الاستثناء من بعض الروات.

باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مكل سجود الصلاة أو أطول

١٢٢٧ - (عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر) رواه في باب الأدب الجزم بالظهر، ورواه مالك في الموطأ الجزم بالعصر (فقال له ذو اليدين) لقب له؛ لطول في يديه، واسمه خرباق -بكسر المعجمة وباء موحدة- (أَنُقَصت الصلاة) بضم النون -على بناء المجهول من النقص، وهو متعد (أحقّ ما يقول) أحق: مبتدأ، وما يقول: فاعل سادٌّ مسد الخبر، أو ما يقول مبتدأ، وأحق: خبره (فصلى أخراويين ثم سجد سجدتين) قال

<<  <  ج: ص:  >  >>