للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧ - باب التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى

٨٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ. طرفه ٨٢٩

١٤٨ - باب التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

ــ

وإن كان بالزيادة فبعده، وإن جمع بين الزيادة والنقصان فقبل السلام.

قال النووي: واختلاف الأئمة إنما هو في الأفضل لا في الجواز، إذ الكل جائز عند الكل.

باب التشهد في الأولى

٨٣٠ - (قتيبة) بضم القاف وفتح التاء على وزن المصغر (عبد الله [بن] مالكِ بن بحينة) بتنوين مالك وألف ابن بعده، لأنه صفة عبد الله، لأن بحينة أمَّه، كذا ينسب إلى الأب والأم.

روي في الباب حديثه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين ولم يشهد، ثم سجد سجدتين) كما تقدم في الباب قبله، إلا أن هناك قبل السلام وهنا أطلقه.

باب التشهد في الآخرة

أي: في الركعة الآخرة.

فإن قلت: هذا ظاهر؛ فإنَّ التشهد يقع في الركعة الآخرة، فما معنى قوله: باب التشهد في الأولى، مع أن التشهد إنما هو في الرَّكعة الثانية؟ قلت: الأولى صفة الجلسة؛ أو الشفعة، فلا إشكال.

٨٣١ - (أبو نعيم) بضم النون على وزن المصغر (عن شقيق بن سلمة) بفتح السين واللام (قال عبد الله) هو ابن مسعود حيث أطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>