وإن كان بالزيادة فبعده، وإن جمع بين الزيادة والنقصان فقبل السلام.
قال النووي: واختلاف الأئمة إنما هو في الأفضل لا في الجواز، إذ الكل جائز عند الكل.
باب التشهد في الأولى
٨٣٠ - (قتيبة) بضم القاف وفتح التاء على وزن المصغر (عبد الله [بن] مالكِ بن بحينة) بتنوين مالك وألف ابن بعده، لأنه صفة عبد الله، لأن بحينة أمَّه، كذا ينسب إلى الأب والأم.
روي في الباب حديثه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين ولم يشهد، ثم سجد سجدتين) كما تقدم في الباب قبله، إلا أن هناك قبل السلام وهنا أطلقه.
باب التشهد في الآخرة
أي: في الركعة الآخرة.
فإن قلت: هذا ظاهر؛ فإنَّ التشهد يقع في الركعة الآخرة، فما معنى قوله: باب التشهد في الأولى، مع أن التشهد إنما هو في الرَّكعة الثانية؟ قلت: الأولى صفة الجلسة؛ أو الشفعة، فلا إشكال.
٨٣١ - (أبو نعيم) بضم النون على وزن المصغر (عن شقيق بن سلمة) بفتح السين واللام (قال عبد الله) هو ابن مسعود حيث أطلق.