للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤ - باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ «إِنَّكَ سَتَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ». طرفه ١٣٩٥

ــ

باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء

١٤٩٦ - (ابن صيفي) ضد الشتاء (عن أبي معبد مولى ابن عباس) واسمه نافذ -بالنون والفاء- روى حديث بعثة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا لأخذ الزكاة من أهل اليمن، وقد سلف حديثه في أول الكتاب، وموضع الدلالة على ما ترجم قوله:

(قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) قد سلف في باب زكاة العروض بيان اختلاف العلماء في جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع الأدلة من الطرفين، فراجعه، ودليل المانع؛ وهو الشافعي ومن وافقه حديث الباب، وأشرنا هناك إلى أن الاختصار على الفقراء دون ذكر سائر الأصناف لكثرة الوجود في كل بلد، قال الشافعي: يجب استيعاب الأصناف الثمانية، من كل صنف ثلاثة أشخاص. وقال غيره: يجوز دفعه إلى صنف واحد؛ ولو اقتصر من ذلك الصنف على واحد أجزأه. قال الإمام أحمد: لكن يستحب الاستيعاب. وهذا الخلاف إنما هو عند وجود جميع الأصناف؛ وأما إذا لم يوجد فعلى الاقتصار على الموجود للإجماع، قال الشافعي اعتراضًا على من لم يقل بالاستيعاب: لو أوصى إنسان لهؤلاء الأصناف يجب الاستيعاب عندكم، فما الفرق بين المسألتين؟

(واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) أي: مقبولة لا محالة.

فإن قلت: كم مظلومٍ تراه في يد الظالم، ويدعو عليه بكل دعوة، ولا ترى يصيبه شيء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>