للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ». طرفه ٢٤٩١

٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». طرفه ٢٤٩١

ــ

الله" فذكره في الكسوف يدل على استحبابه في سائر الآيات.

باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين وأمة بين الشركاء

إنما خص العبد بين الاثنين والأمة بين الشركاء؛ فإن كان الحكم لا يختلف في العبد والأمة تفننًا في العبارة. وقال بعض الشارحين: إنما فعل ذلك محافظة على لفظ الحديث.

وهذا سهو منه؛ فإن العبد والأمة، المذكوران معًا في الشركاء في حديث الباب.

٢٥٢١ - (إن كان موسرًا قوّم عليه) وقد فسر اليسار بأن يكون قادرًا على إعطاء نصيب شريكه.

٢٥٢٢ - (وإن لم يكن موسرًا عتق منه ما عتق) ويسعى العبد في خلاص نفسه بالكسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>