للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٤١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَانِى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِى، ثُمَّ قَالَ «هَذَا الْمَالُ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِى يَا حَكِيمُ - إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى». طرفه ١٤٧٢

١٢ - باب مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ لَهُ

٦٤٤٢ - حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِىُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَاّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ».

ــ

٦٤٤١ - ثم روى حديث حكيم بن حزام أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المال فأعطاه ولا إشكال فيه (ثم قال: هذا المال. وربما [قال] سفيان: قال لي: يا حكيم) فاعل قال أولًا وآخرًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وظاهر السياق أن سفيان سمع من حكيم ولبس كذلك فإن بين مولد سفيان وموت حكيم خمسون سنة والناقل عن سفيان عليُّ بن المديني (ومن سأل بإشراف نفس) أي: بطلب وحرص (واليد العليا) أي: المنفقة (خير من اليد السفلى) أي الآخذة.

باب ما قدم من ماله فهو له

٦٤٤٢ - (سويد) بضم السين (فإن ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخَّر) إضافة الوارث باعتبار المال.

فإن قلت: هذا معارض لحديث سعد بن أبي وقاص. قال له: "أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة". قلت: لا تعارض فإن ذلك إنما هو في الوصية حال المرض وأمَّا هذا إنما هو الدنيا وزينتها. وفي حال الصحة والشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>