٥١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِى فَأَوْتَرْتُ. طرفه ٣٨٢
ــ
(وعن الأعمش) يجوز أن يكون عطفًا على: عن الأعمش داخلًا تحت السند، وأن يكون تعليقًا، كذا قيل والصواب الأول.
باب الصلاة خلف النائم
٥١٢ - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدّال المفتوحة (عن عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة): صفة راقدة (فإذا أراد أن يوتر أيقظني لأوتر أيضًا) لقولها: (فأوترت) وقد سلف مباحث الحديث، ولقد كان يدل على كثرة الوقوع، وفيه أفضلية تأخير الوتر لمن وثق بالاستيقاظ، وفيه استحباب إيقاظ الرّجل أهله للصّلاة بالليل.
فإن قُلت: قد روى ابن ماجه وأبو داود مرفوعًا النهي عن الصَّلاة خلف النائم. قلت: نبَّه أبو داود على ضعف الحديث.
باب التطوع خلف المرأة
فإن قلت: في الباب الذي قبله أطلق الصلاة وهي: تشمل الفرض والنفل، فأي فائدة في إفراد التطوع؟ قلت: صرح بالنفل لئلا يتوهم أن تلك الصلاة خلف المرأة كانت فرضًا؛ فصلاها للضرورة.
فإن قلت: ليس في الحديث أنه كان يصلي التطوع. قلت: معلوم أنّه كان يؤم الصلاة بالصحابة، ثم ينام، وكان يكره النوم قبل العشاء.