للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِىَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُصَلِّى، وَإِنِّى لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِى الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالاً. وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. طرفه ٣٨٢

١٠٣ - باب الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

٥١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِى فَأَوْتَرْتُ. طرفه ٣٨٢

ــ

(وعن الأعمش) يجوز أن يكون عطفًا على: عن الأعمش داخلًا تحت السند، وأن يكون تعليقًا، كذا قيل والصواب الأول.

باب الصلاة خلف النائم

٥١٢ - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدّال المفتوحة (عن عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة): صفة راقدة (فإذا أراد أن يوتر أيقظني لأوتر أيضًا) لقولها: (فأوترت) وقد سلف مباحث الحديث، ولقد كان يدل على كثرة الوقوع، وفيه أفضلية تأخير الوتر لمن وثق بالاستيقاظ، وفيه استحباب إيقاظ الرّجل أهله للصّلاة بالليل.

فإن قُلت: قد روى ابن ماجه وأبو داود مرفوعًا النهي عن الصَّلاة خلف النائم. قلت: نبَّه أبو داود على ضعف الحديث.

باب التطوع خلف المرأة

فإن قلت: في الباب الذي قبله أطلق الصلاة وهي: تشمل الفرض والنفل، فأي فائدة في إفراد التطوع؟ قلت: صرح بالنفل لئلا يتوهم أن تلك الصلاة خلف المرأة كانت فرضًا؛ فصلاها للضرورة.

فإن قلت: ليس في الحديث أنه كان يصلي التطوع. قلت: معلوم أنّه كان يؤم الصلاة بالصحابة، ثم ينام، وكان يكره النوم قبل العشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>