للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ إِنِّى لأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ. وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها -.

٢٧ - باب التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

١٥٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا،

ــ

اسم إن لا يجوز إلا بعد تقدم الخبر.

١٥٥٠ - (تابعه أبو معاوية) هو محمد بن الفضل؛ أي تابع عبد الله بن يوسف؛ لكن عن الأعمش، لا عن سفيان (وقال شعبة) قد ذكرنا مرارًا أن قوله تارة: تابعه وأخرى: قال فلان تفنن.

(خيثمة) بفتح الخاء المعجمة، وثاء مثلثة (عن أبي عطية) هو الوداعي مالك بن عمرو الهمداني.

واختلقت الأئمة في التلبية، فقال الشافعي وأحمد: سنة؛ لا يوجب تركها شيئًا. وقال مالك: من تركها لزمه دم، وقال أبو حنيفة: لا يصير شارعًا بدونها؛ كالتكبير في افتتاح الصلاة، لكن يصير شارعًا بأي ذكر كان بدل التلبية.

باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة

أراد بهذه الترجمة الرَّد على أبي حنيفة في قوله بعدم ذكر آخر مقام تلبية لأنّ إهلاله بالحج إنما كان معه هذه الأذكار.

١٥٥١ - (وهيب) بضم الواو مصغر (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله بن زيد الجرمي.

(حمد الله وسبح وكبر ثم أهلَّ بحج وعمرة) هذا إنما كان آخر الأمر؛ فإنه أوّلًا مفردًا

<<  <  ج: ص:  >  >>