للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً. فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٢ - باب مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهْىَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ (اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) جَعَلَكُمْ عُمَّارًا.

٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

ــ

واليًا على المدينة هو مروان بن الحكم (مَنْ يشهد لكما؟) بلفظ المثنى مع أنه تقدم لفظ الجمع في ادَّعوا إشارة إلى أن إطلاق لفظ الجمع هناك مجاز، أو إلى أن أقل الجمع اثنان. والأول أظهر (قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد بذلك، فقضى مروانُ بشهادته) إما مع اليمين كما هو مذهب الشافعي وغيره إلا الكوفيين، أو لأن هذا كان إمضاءً لما أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيت المال ولم يكن لهم خصومة مع أحد، كما فعل أبو بكر مع جابر في إعطاء ثلاث حسيات، وهذا هو الحق إن شاء الله.

باب: ما قيل في الرُّقْبَى والعُمْرَى

مصدران من أرقبته وأعمرته. أي: جعلتك ترقبه أي تحفظه وتلاحظه وجعلته لك مدة عمرك. قال ابن الأثير: معارضة الأحاديث فيهما والفقهاء أيضًا مختلفون فيهما منهم من يجعلهما كالعارية تعود إلى مالكه بعد موت المعمر. والذي هو الحق وعليه المحققون أنه تمليك لا فرق بينه وبين لفظ الهبة. والدليل عليه رواية جابر أولًا.

٢٦٢٥ - (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرَى لمن وُهِبَتْ له) وآخرًا ما رواه عنه تعليقًا عن عطاء أنها جائزة أي: لمن وهبت له أي: بدليل الرواية الأولى. ومثله رواية أبي هريرة في الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>