١٦٥٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنه - رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ - رضى الله عنه - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيَا لَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ. طرفه ١٠٨٤
٨٥ - باب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
١٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ. أطرافه ١٦٦١، ١٩٨٨، ٥٦٠٤، ٥٦١٨، ٥٦٣٦
ــ
١٦٥٧ - (ثم تفرقت بكم الطرق) مجاز عن الاختلاف، واعترض بهذا على عثمان حين أتمّ (فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان) أي: يا قومي ليت، قوله: حظي من أربع اسم وخبر، وقوله: ركعتان بدل بعض من كل من أربع، أو من أربع حال من ركعتان، تقدم لكون ذي الحال نكرة.
فإن قلت: كيف قلد عبد الله بن مسعود عثمان، والمجتهد لا يقلد مجتهدًا مثله؟ قلت: لم يقلد في ذلك، كان خليفة، وفي الموسم أطراف الناس ورعاعهم من الأقطار، لم يرد مشاقته، واقتداء القاصر بالمتم جائز، وإذا اقتدى به يلزم الإتمام.
باب صوم يوم عرفة
١٦٥٨ - (سفيان عن الزهري) وفي بعضها: سفيان عن عمرو، وكلاهما صحيح؛ فإن ابن عيينة يروي عن كل منهما (عمير) بضم العين مصغر (مولى أم الفضل) بنت الحارث، زوجة عبّاس.
(شك الناس في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعثت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشراب) سيأتي أنَّه كان قدح لبن (فشربه وهو واقف على ناقته في الموقف) ليري الناس عدم صومه، ولهذا لم يسن للواقف بعرفة الصوم، والحكمة في ذلك أن يقوم بالأدعية والأذكار.