١٥٢٥ - (قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وأهل اليمن من يلملم) وفي رواية أخرى: وزعموا، فإنه لم يسمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدّم من رواية ابن عباس الجزم به.
روى في الباب حديث ابن عباس: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المواقيت، ولا زيادة فيه إلا قوله:(فمن كان دونهن فمهله من أهله) أي: مكان إحرامه منه، ولا يلزم الذهاب إلى الميقات. وقوله:(وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها) أي: من كان دون الميقات إلى أن يبلغ مكة، وفائدته أن لا يتوهم أنه إذا بعد عن الميقات يقدح ذلك البعد.