٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». طرفه ٣٢٢٨
[١٢٦ - باب]
٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ
ــ
(إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهُ قولوا: ربنا ولك الحمد) وفي رواية: "لك الحمد". استدل به أبو حنيفة على أن المأموم يقتصر عليه ولا يشارك الإمام في سمع الله. وأجاب الشافعي وأحمد وغيرهما بأن هذا لا يدل على المنع من سمع الله؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، والمأموم يأتم بالإمام؛ إلا فيما نُهي عنه، وإنما أفرده بالذكر لأن الإمام يسر به بخلاف سمع الله.
قوله:"ربنا": نداء ثان، "ولك الحمد": جملة حالية (ففر له ما تقدم من ذنبه) أي: الصغائر، بدليل سائر النصوص.
باب القنوت
٧٩٧ - (معاذ بن فضالة) بضم الميم وفتح الفاء.
(عن أبي هريرة قال: لأقربن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي بعضها لأقربن بكم، ولأقربن: على الروايتين -بضم الهمزة وكسر الراء المشددة ونون كذلك- قال ابن الأثير: معناه: لآتينكم بصلاة تشبه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقاربها.
(وكان أبو هريرة يقنت في الرَّكعة الآخرة من الظهر والعشاء) انعقد الإجماع على تركه فيما عدا صلاة الصبح؛ إلا أنَّ الشافعي قال: إذا أنزلت نازلة؛ كالقحط والطاعون يُشرع القنوت في جميع الصلوات.