للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - باب حِفْظِ السِّرِّ

٦٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَسَرَّ إِلَىَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِى أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

٤٧ - باب إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ

٦٢٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ».

ــ

باب حفظ السِّرِّ

٦٢٨٩ - (صبَّاح) بفتح المهملة وتشديد الباء (معتمر) بفتح التاء وكسر الميم (عن أنس: أسرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سرًّا لقد سألتني أمّ سليم فما أخبرتها) قال العلماء: حكمه حكم الأمانة. فلا يجوز أداء الأمانة إلَّا إلى أهلها، ومن الأمثال: صدور الأحرار قبور الأسرار.

باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارَّة

قد نقلنا عن النوويِّ أنّ هذا إنما يجوز إذا بقي اثنان أو أكثر، وأما إذا بقي واحد فلا يجوز؛ لأنه يحزنه كما صرّح به في الحديث.

فإن قلت: أين موضع الدلالة في الحديثين؟

٦٢٩٠ - قلت: أمّا حديث عبد الله بن مسعود أولًا فقوله: (حتى تختلطوا) فإنه غاية للمنع فيدل على الجواز عند الاختلاط.

وأمّا حديثه ثانيًا فقوله: (أتيته وهو في ملأ) أي بين جماعة، وقد سلف الحديث في كتاب الخمس وأشرنا إلى أن الرجل الذي من الأنصار قال: بدرت هذه الكلمة نزلة منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>