٢٣٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَاّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».
ــ
أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
بضم الهمزة على بناء المجهول. واستدل على فضله بقوله تعالى:({أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: ٦٣، ٦٤]).
فإن قلت: ما وجه الدلالة؟ قلت: ذكره الله في معرض الامتنان، وذلك فضل ظاهر.
فإن قلت: فقد روى أبو داود: "لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا"؟ قلت: محمول على الإفراط فيه؛ بحيث ينشغل عن الطاعة، جمعًا بين الأدلة.
٢٣٢٠ - (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري (قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلَّا كان له صدقة) وفي رواية مسلم: "إلَّا له به صدقة إلى يوم القيامة" هذه زيادة في غاية الحسن، فإن فيه