جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - تَزَوَّجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ. طرفه ١٨٣٧
٣٢ - باب نَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا
٥١١٥ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. طرفه ٤٢١٦
ــ
في أبواب الحج أنه تزوج ميمونة وهو محرم، ورجع عن عمرته وبنى بها أيضًا بسرف. هذه رواية ابن عباس، وعن ميمونة أنه تزوجها وهما حلالان، وفي رواية مسلم:"المحرم لا ينكح".
فإن قلت: فما الجواب في حديث مسلم عند من قال: تزوجها وهو محرم؟ قلت: بقول المتكلم -ولا يدخل في عموم الخطاب كما هو مذهب بعض العلماء- أن يقول: هذا من خواص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخرًا
٥١١٥ - ٥١١٦ - ٥١١٧ - ٥١١٨ - ٥١١٩ - (ابن عُيَيْنَة) -بضم العين مصغر- هو سفيان (أن عليًّا قال لابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) قال: يدل على أن ابن عباس لم يكن يقول بحل نكاح المتعة.
فإن قلت: في الحديث بعده أنه كان يرى نكاح المتعة؟ قلت: قيد بحال الشدة قياسًا على ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه أباحه للاحتياج، والظاهر أن ابن عباس كان رأيه