بكسر الحاء وفتحها مصدر حال الشيء من مكان إلى آخر، أو صفة إلى أخرى. قال الشَّاعر:
لئن كان إياه لقد حال بعدنا ... عن العهد والإنسان قد يتغير
وفي الشرع: نقل دين من ذمة إلى أخرى، وشرط رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه، وقال أبو حنيفة: الشرط رضا المحال عليه والمحتال دون المحيل، وقال أَحْمد: الشرط رضا المحيل لا غير.
(وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليًّا جاز) يوم: بالفتح على البناء أي: إذا كان مليًّا ثم أفلس جاز الرجوع على المحيل، وقال أبو حنيفة: إذا مات مفلسًا، أو حكم بإفلاسه، أو جحد الدين ولا بينة للمحال. وقال الشَّافعيّ وأَحمد ومالك: لا رجوع بحال.
(وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان) هذا نظير الحوالة، استدل به على أنَّه لا رجوع في الحوالة، قياسًا على تخارج الشريكين، وقد فسر التخارج (بأن يأخذ أحدهما عينًا والآخر دينًا) قال ابن الأثير: تفاعل من الخروج، كأنه يخرج كل واحد منهما عن ملكه للآخر بالبيع (فإن توي لأحدهما) أي: حقه، يقال: توي -بفتح التاء وكسر الواو- وتواء -بالمد والقصر- أي: هلك.