للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٨ - كتاب الحوالات]

١ - باب فِي الْحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِىَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

ــ

كتاب الحوالات

باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة

بكسر الحاء وفتحها مصدر حال الشيء من مكان إلى آخر، أو صفة إلى أخرى. قال الشَّاعر:

لئن كان إياه لقد حال بعدنا ... عن العهد والإنسان قد يتغير

وفي الشرع: نقل دين من ذمة إلى أخرى، وشرط رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه، وقال أبو حنيفة: الشرط رضا المحال عليه والمحتال دون المحيل، وقال أَحْمد: الشرط رضا المحيل لا غير.

(وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليًّا جاز) يوم: بالفتح على البناء أي: إذا كان مليًّا ثم أفلس جاز الرجوع على المحيل، وقال أبو حنيفة: إذا مات مفلسًا، أو حكم بإفلاسه، أو جحد الدين ولا بينة للمحال. وقال الشَّافعيّ وأَحمد ومالك: لا رجوع بحال.

(وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان) هذا نظير الحوالة، استدل به على أنَّه لا رجوع في الحوالة، قياسًا على تخارج الشريكين، وقد فسر التخارج (بأن يأخذ أحدهما عينًا والآخر دينًا) قال ابن الأثير: تفاعل من الخروج، كأنه يخرج كل واحد منهما عن ملكه للآخر بالبيع (فإن توي لأحدهما) أي: حقه، يقال: توي -بفتح التاء وكسر الواو- وتواء -بالمد والقصر- أي: هلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>