للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا». قَالَ عُرْوَةُ الآيَةُ (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ).

٢٥ - باب الاِسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ.

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

١٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ». طرفه ١٦٢

ــ

بينه وبين الصلاة حتى يصليها) يؤيد الوجه الثاني، وفي هذا القيد إشارة إلى أنه لو أَخّرها إلى آخر الوقت الحكمُ باقٍ، والذنوب مكفرة، والاستثناء في قوله: "إلا غفر" مؤول؛ لأن الفعل لا يقع استثناءً، والتقديرُ: لا يتوضأ ويصلي في حالٍ من الأحوال إلا في هذه الحالة، وهي حالةُ غفران الذنوب.

باب الاستنثار في الوضوء

(ذكره عثمان) الاستنثار ذكره في الباب الذي قبله (وعبد الله بن زيد) ابن عاصم، (وابن عباس) هؤلاء ثلاثةٌ صحابيون، رَوَى عنهم البخاري حديث الاستنثار مسندًا، وأورده هنا معلقًا تقوية لما أسنده بعده عن أبي هريرة.

١٦١ - (عَبْدان) -على وزن شعبان- لقب عبد الله بن عثمان المروزي (أبو إدريس) الخولاني اسمه عائذ الله، التابعي الجليل القدر (من توضأ فَلْيستنثر، ومن استجمَرَ فليوترْ) الاستنثار ذكرنا آنفًا أنه استفعال، من: نَثر إذا أخرَجَ الماء من أنفه، أو من تحريك النثرة، وهو طرف الأنف، واكتفى به؛ لأنه مسبوق بالاستنشاق، والاستجمارُ استعمالُ الجمار وهي الأحجارُ الصغار؛ لأن أكثر ما يقع الاستنجاء بها فقوله: "فلْيوترْ" الأمر فيه للندب، لما روى أبو داود وابن ماجه عند أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استجمر فليوترْ، فمن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حَرَج".

<<  <  ج: ص:  >  >>