للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. طرفه ٥٥٧١

١٩٩١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. طرفه ٣٦٧

١٩٩٢ - وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. طرفاه ٣٦٨، ٥٨٦

٦٧ - باب الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

ــ

(نهى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنّحر، وعن الصّماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد) أمّا صوم يوم الفطر فقد بيّن عمر علّة النَّهي بقوله: (يوم فطركم) وصوم يوم النحر بأنهم يأكلون من لحوم القرابين، وهو المراد من قوله: (تأكون فيه من نسككم) وتفسير الصماء والاحتباء تقدم في أبواب الصَّلاة.

باب صوم يوم النحر

١٩٩٣ - (ابن جريج) بضم الجيم مصغر (ميناء) بكسر الميم مع المد.

(عن أبي هريرة قال: ينهى) على بناء المجهول، قد ذكرنا أن قول الصّحابي: أمر بكذا أو نهي، الآمر والناهي إنَّما يكون رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - (عن صيامين وعن بيعتبن؛ الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة) نوعان من بيوع الجاهلية، الملامسة: أن يجعل لمس المبيع بيعة من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>