للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - باب فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

٣١٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِى مَادَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ. طرفه ٧

١٤ - باب هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّىِّ إِذَا سَحَرَ

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سُئِلَ أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

ــ

الرشيد فلم يدر، هذا وفي رواية النسائي أنه أعطى نصف الديّة وقسم النصف الآخر على اليهود.

فإن قلت: ليس في الحديث بيان إثم من لم يف بالعهد؟ قلت: قتل الرجل نقض للعهد، غايته أنه لم يُعْلَم قاتله، ولو روى في الباب الحديث السابق: "من أخفر مسلمًا" كان أظهر.

باب فضل الوفاء بالعهد

٣١٧٤ - (بُكير) بضم الباء مصغر، روى حديث أبي سفيان مع هرقل.

فإن قلت: ليس فيه ذكر الوفاء بالعهد؟ قلت: هذا على دأبه من الاستدلال بما فيه خفاء، وقد سلف مرارًا أنه سأله هل يغدر؟ قال: لا، فقال هرقل: هذا شأن الرُّسل، وبه يظهر فضل الوفاء بالعهد.

باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر

(عن ابن شهاب سئل أَعَلَى مَنْ سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع به ذلك فلم يقتل من صنعه) وكان من أهل الكتاب، هو لبيد بن الأعصم اليهودي، سبق

<<  <  ج: ص:  >  >>