للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ». فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - قَالَ وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ - فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِىَّ،

ــ

بالحديث، وأي دلالة له على ذلك؟ قلت: احتجاجه إنما هو على الشق الأول؛ وهو: صلاة الطالب؟.

فإن قلت: فأي دلالة في ذلك؟ قلت: كونهم أخروا الصلاة حتى خرج الوقت لأمر يتعلق بالجهاد؛ فإذا صلوا مع عدم الإتمام كان أولى بالجواز.

فإن قلت: هذا في الطالب؟ قلت: إذا صحّ في الطالبِ فالمطلوبُ من باب الأولى؛ ولهذا اتفقوا على الجواز في كل هزيمة بحق؛ كالفرار من العدو، والسَّبعُ، والسيل، والحريق، والغريم إذا كان معسرًا.

باب التبكير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإغارة والحرب

عطفُ الغلسِ على التبكير عطف تفسيري وفي بعضها "التكبير" وهذا أحسن لقوله: (الله أكبر خربت خيبر) فيستفاد منه استحباب التكبير عند لقاء العدو.

٩٤٧ - (مسدد) بفتح الدال المشددة (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (صهيب) بضم الصاد مصغر (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الصبح بغلس) -بفتح الغين واللام- ظلام آخر الليل (فخرجوا يسعون في السكك) -جمع سكة بكسر السين فيهما- وهي: الزقاق. قال ابن الأثير: أصله النخل المصطف، وإنما قال: الزقاق؛ لاصطفاف الدّور فيها (محمد والخميس) أي: هذا محمد والخميس؛ أي: هذا محمد، وإنما سمي الجيش خميسًا لاشتماله على خمسة أجزاء: القلب، والميمنة، والميسرة، والمقدمة، والساقة (فقتل المقاتلة) أي: الرِّجال (وسبى الذراري) -بتشديد الياء- قال ابن الأثير: جمع ذرية؛ تشمل الذكر والأنثى، من نسل

<<  <  ج: ص:  >  >>