للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَيْنٌ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً. وَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ». فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ سِنًّا إِلَاّ سِنًّا هِىَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ. قَالَ «فَاشْتَرُوهَا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». طرفه ٢٣٠٥

٢٤ - باب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ

٢٦٠٧ و ٢٦٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ «مَعِى مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْىَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ». وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً

ــ

٢٦٠٦ - (جَبَلة) بالجيم وثلاث فتحات.

روى عن أبي هريرة أن رجلًا كان له على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين، وذلك الدين بعير كان استسلفه، وقد تقدم الحديث في كتاب الوكالة، وموضع الدلالة فيه أنه أعطاه بعيرًا خيرًا من بعيره فتلك الزيادة هبة غير مقسوم. وفيه نظر لأن تلك الزيادات زيادة وصف لا تعد هبة.

باب: إذا وهب جماعة لقوم، أو وهب رجل مقسومًا أو غير مقسوم

٢٦٠٧ - ٢٦٠٨ - (بكير) بضم الباء مصغر وكذا (عُقيل).

روى في الباب حديث سبي هوازن، وقد سلف في الباب قبله، وموضع الدلالة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهبوا لهوازن السبي، فكان بالنظر إلى الصحابة هبة قوم لجماعة، وبالنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هبة رجل لجماعة، والحق أن هذا مستدرك لأنه تقدم في باب هبة الواحد لجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>