للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٨٥٤، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤

٤٥ - باب إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ «أَيْنَ

ــ

عويمر العجلاني على وزن المصغر سيأتي في حديثه مطولًا، وما يقال: إن الرجل عاصم العجلاني فليس معناه صاحب اللعان بل هو السائل أولًا عن حكم رجل وجد مع امرأته رجلًا. وتلاعنهما في المسجد إما لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في المسجد، أو أراد تغليظ الأيمان بشرف المكان، وإلى الثاني عوّل العلماء فاستحبوا الأماكن الشريفة. قال الشافعي: إن كان بمكة يكون بين الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة، وفي سائر البلاد عند المنبر. وحكمه: تأبيد الحرمة عند الشافعي وأحمد بنفس اللعان، وعند أبي حنيفة بالطلاق. وفقه الحديث: جواز القضاء وإن كان الأولى عدمه.

باب إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء أو حيث أمر

بضم الهمزة على بناء المجهول.

(ولا يتجسس) بالجيم، ويروى بالحاء أيضًا، وعلى الوجهين يجوز الرفع والجزم. قال ابن الأثير: بالجيم البحث عن بواطن الأمور والعورات، وبالحاء: الاستماع وقيل: معناهما واحد.

٤٢٤ - (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (عتبان بن مالك) ابن عمرو العجلاني الخزرجي البدري، بكسر العين، ويقال: بالضم أيضًا (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه في منزله) سيأتي في الكتاب أن بصره قد ضعف، فسأله أن يأتي بيته ليصلي في مكان يتخذه مصلى، فواعده أن

<<  <  ج: ص:  >  >>