للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ «أَنْتَ أَخِى فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهْىَ لِى حَلَالٌ».

١٢ - باب إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَأَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

٥٠٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُو نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ». طرفه ٣٤٣٤

ــ

يزوجه، وخطب عليه إذا سأله أن يتزوج منه. قال ابن سعد "في الطبقات": كانت ذكرت لجبير بن مطعم، وكذا قال ابن [عبد] البر في "الاستيعاب" فاستأذنهم أبو بكر بعد خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا الذي قاله فيه نظر؛ لأن عائشة ولدت في الإسلام، وجبير كان إذ ذاك مشركًا.

فإن قلت: لم يذكر في الباب إلا حديثًا مرسلًا، وليس من شأنه إثبات حكم به. قلت: روى الحديث عروة، ولقاؤه لعائشة معلوم، وقد قال ابن عبد البر: إن مثله محمول على السماع إذا لم يكن الراوي مدلسًا، على أن هذه القضية ليس فيها حكم شرعي.

باب إلى من ينكح وأي النساء خير

٥٠٨٢ - (خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش) كان الظاهر صالحة إلا أنه حذف التاء لأنه خبر خير (أحناه على ولد في صغره) إن كان لها ولد فلا وجه للسؤال بعائشة ودعوى خروجها بدليل آخر (وأرعاه على زوج في ذات يده) لفظ الذات معجم في ماله الذي بيده.

فإن قلت: ليس في الحديث إشارة إلى ما ذكره في الترجمة من قوله: وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب؟ قلت: أشار إلى حديث أخرجه ابن ماجه والحاكم ولم يكن الحديث على شرطه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء"، والأمر فيه للندب لا للإيجاب، وإنما ذكر الضمير في أحناه باعتبار لفظ صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>