أنس بن النضر: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتكسر ثنية الربيع، لا والذي بعثك بالحق).
فإن قلت: كيف جاز له خلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الحكم؟ قلت: لم ينكر حقيقة حكمه، بل أراد أن يشفع إلى أولياء تلك الجارية، أو قاله ثقة بالله أن يقع العفو، وهذا هو الظاهر؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره) وأجاب بعضهم بأنه إنما قال قبل أن يعرف أن القصاص متعين وظن التمييز، وليس بشيء. أما أولًا فلأن حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان بعد أن أبوا إلا القصاص، فكيف يظن التمييز؟ وأما ثانيًا فلأن التمييز الذي قال به الشافعي: إنما هو من طرف أولياء القتيل لا الجاني، وإذا كان التمييز لأولياء القتيل فإذا لم يرضوا إلا القصاص فلهم ذلك إجماعًا.
فإن قلت: ليس في كسر السنّ قصاص؟ قلت: عبر بالكسر عن القلع.