للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٣٨٩

١٣٣ - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

٨٠٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ

ــ

روي في الباب حديث حذيفة (أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع والسجود، فقال له: لو متَّ متَّ على غير سنة محمد) وقد سلف في باب إذا لم يتم الركوع.

باب السجود على سبعة أعظم

٨٠٩ - (عن ابن عباس: أُمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يَسجد على سبعة أعظم) إذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُمرت، أو قال الصحابي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بناء المجهول فالآمر هو الله تعالى.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: قول ابن عباس: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هل هو متصل أو مرسل؟ قلت: ظاهره الإرسال. ثم قال: فإن قلت: فبم عرف ابن عباس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك؟ قلت: إما بإخباره له أو لغيره؛ أو باجتهاده لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى.

هذا كلامه وخبطه من وجوه:

الأول: أن هذا الحديث أسنده البخاري في هذا الباب عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الباب بعده عن ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأيَّ مجال بعد هذا للإرسال؟

وإنما يعقل في قضية لم يمكن إدراكها كبدء الوحي مثلًا.

الثاني: أن قوله: عرفه ابن عباس بإخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن بنى الكلام على الإرسال فيه تناقض ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>