للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَدَاعِ «أَلَا أَىُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً». قَالُوا أَلَا شَهْرُنَا هَذَا. قَالَ «أَلَا أَىُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً». قَالُوا أَلَا بَلَدُنَا هَذَا. قَالَ «أَلَا أَىُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً». قَالُوا أَلَا يَوْمُنَا هَذَا. قَالَ «فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، إِلَاّ بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ». - ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ - قَالَ «وَيْحَكُمْ - أَوْ وَيْلَكُمْ - لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِى كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». طرفه ١٧٤٢

١١ - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ

٦٧٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ مَا خُيِّرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَاّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَىْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ. طرفه ٣٥٦٠

ــ

(إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها) قال ابن الأثير: العرض موضع المدح والذم من الإنسان.

باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله

٦٧٨٦ - (بُكير) بضم الباء، مصغر، وكذا (عقيل) (ما خير النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرها ما لم يكن يأثم) هذا التخيير لا يمكن أن يكون من الله بل من العباد (وما انتقم لنفسه في شيء).

فإن قلت: قد أمر بأن يلد من ولده، وأمر بقتل ابن خطل لما هجاه. قلت: أما أمره يلد من لده فذاك نوع معاتبة مع أهله، وأما أمره بقتل ابن خطل فذاك راجع إلى الله لأن قدحه في نبوته تكذيب الله (حتى تُنتهك حرمات الله) -بضم التاء- على بناء المجهول من النهك، وهو الإفراط في النقص، أراد المبالغة في نقص حد من حدود الله، وارتكاب حرمة من حرماته.

<<  <  ج: ص:  >  >>