١ - باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الإِسْرَاءِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِى أَبُو سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا - يَعْنِى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ.
ــ
كتاب الصلاة
باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء
الصلاة لغة: الدعاء، قال تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}[التوبة: ١٠٣]. قال صحاب "الكشاف": يقال صلى إذا حرك الصلوين، ولما كان المصلي يحركهما في الصلاة اشتق له منه، ولما اشتملت الصلاة على الدعاء أطلق عليه لفظ الصلاة، ورد هذا الكلام المحققون بأن لفظ الصلاة بمعنى الدعاء شائع في أشعار العرب أهل الجاهلية مع عدم علمهم بالصلاة الشرعية التي هي عبارة عن الأركان المخصوصة.
(وقال ابن عباس: حَدَّثني أبو سفيان في حديث هرقل، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف) رواه تعليقًا. ورواه في بدء الوحي مسندًا. ثم وجه إيراده هنا أن أَبا سفيان أخبر بهذا بعد صلح الحديبية وذلك بعد الإسراء؛ فإن الإسراء كان بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب، وقيل: سنة خمس أو ست، ليلة السابع والعشرين من ربيع الأول، أو السابع والعشرين من ربيع الآخر. هذه الأقوال ذكرها النووي، وقيل غير هذا والله أعلم.
وحديث الإسراء متواتر. قال ابن الجوزي: رواه علي وابن مسعود وأبي وحذيفة وأبو سعيد الخُدرِيّ وجابر وأبو هريرة وابن عباس وأم هانئ وأبو ذر، أما بعد الصَّحَابَة فرواه أمة لا تحصى.
واختلف في كيفية الإسراء هل كان بالروح أو الجسد، والثاني هو الصواب، وكذلك أنكر المشركون غاية الإنكار، واختلف أَيضًا في تعدده، أو كان مرة، والثاني هو الصواب، واختلف أَيضًا في أن المعراج هو الإسراء أو غيره، والأول هو الصواب إن شاء الله، وعليه