٣٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ. طرفه ٣٥٠
٤٩ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِى هِجْرَتَهُمْ»
وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.
٣٩٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ
ــ
كتاب حكم مؤرخ بأن محله شعبان، فلم يدر أي شعبان، وقيل: بل أرسل أبو موسى عمر: تأتينا الكتب ما ندري متى كتبت؟ فشاور عمر الأصحاب في ذلك، قال بعضهم: اجعل التاريخ من المبعث، وبعضهم قال من الوفاة فقال عمر: نجعله من الهجرة؛ لأن الهجرة فرقت بين الحق والباطل، وجعله من المحرم لأنه أول السنة الشرعية، وشهر الله المحرم.
قال بعض الشارحين: فإن قلت لم جعل أوله المحرم؟ قلت لأنه أول السنة، أو لأن الهجرة من مكة كانت فيه، وهذا شيء لا يعقل فإنه لا يلزم أن يكون في محرم وصفر في الطريق لاتفاقهم على أنه قدم في ربيع الأول.
٣٩٣٥ - (زُريع) بضم الزاي مصغر زرع (مَعْمَر) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة (فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعًا) أي زيد في الرباعيات ركعتان.
فإن قلت: هذا يدل على أن القصر واجب؟ قلت: أجاب النووي بأن المعنى: تركت صلاة السفر على جواز الإتمام والقصر وذلك أنه ثبت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأصحاب الإتمام في السفر. فلا بد من تأويل هذا، قال شيخنا: إنما اختاروا سنة الهجرة للتاريخ؛ لأن المولد والمبعث مختلف فيه، وذكر الوفاة موحش، وقد ذكرنا نحن أن عمر إنما اختاره لأنه وقت ظهور الإسلام.
باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم
هذا بعض حديث الباب، ومعنى الإمضاء: القبول، من قولهم: أمضى الأمر والحكم: إذا أنفذه، ويجوز أن يكون المراد الإتمام وعدم العود إلى مكة، ويؤيده قوله: (ولا تردهم على أعقابهم).
٣٩٣٦ - (قزعة) -بالقاف وزاي معجمة وثلاث فتحات- روى حديث سعد بن أبي