للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». طرفه ٥٩٨٦

١٤ - باب شِرَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّسِيئَةِ

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِى الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِىٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. أطرافه ٢٠٩٦، ٢٢٠٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٣٨٦، ٢٥٠٩، ٢٥١٣، ٢٩١٦، ٤٤٦٧

ــ

(من سرّه أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه) -بضم الياء- على بناء المجهول من الإنساء؛ وهو التأخير، والمراد بالأثر الأجل، قال ابن الأثير: قيل له الأثر لأنه يَتبع العمر.

فإن قلت: الرزق والأجل مكتوبان وهو في بطن أمه، فلا يمكن هناك زيادة ونقصان.

قلت: الأحاديث في هذا الباب كثيرة؟ مثل: "الصدقة تزيد في العمر" وتحقيق الحق فيه أن ما في علم الله لا تغير فيه، وهو الذي أشار إليه بقوله: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ} [ق: ٢٩] وأمّا الذي في اللوح، أو في ديوان الكَتَبَة يقع فيه، وإليه أشار بقوله: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [الرعد: ٣٩]. وقيل: المراد بالأثر: الذرّية.

فإن قلت: ما المراد بالرحم، وما معنى صلة الرحم؟ قلت: المراد بالرحم الأقرباء على مراتبهم، والصلة: رعايتهم بالمال والزيارة وإرسال الكتاب مع الغيبة.

باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم- بالنسيئة

٢٠٦٨ - (معلى) بضم الميم وتشديد اللام (ذكرنا عند إبراهيم) هو النخعي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي، ورهنه درعًا من حديد) وسيأتي من رواية عائشة أنّ الطعام كان ثلاثين صاعًا من شعير، واسم اليهودي: أبو الشحم (حوشب) بفتح الحاء وسكون الواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>