للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَدَّقَهُ، قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا أَدْرِى أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا. أطرافه ٩٨٤، ٥٥٤٦، ٥٥٤٩، ٥٥٦١

ــ

باب الأكل يوم النحر

فإن قلت: لم يقل الأكل يوم النحر بعد الصلاة؛ بخلاف الفطر، فإنّه قيده؟ قلت: قيل: أشار إلى أن ما ورد فيه من الأحاديث لا تسلم عن ضعف والذي عندي أنه وجد في الفطر حديثًا على شرطه؛ بخلافه هنا، فإنه دل عليه التزامًا؛ لأن السنة في هذا اليوم الإفطار على لحم الأضحية؛ ولا بد أن يكون الذبح بعد الصلاة، ويلزمه الأكل بعدها.

والاستدلال على استحباب البداء بالأكل من لحم الأضحية بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر ابن نيار على أكله فليس بشيء؛ لأن تقريره دل على حل الأكل لا على أنه أتى بالسنة، ولا تلك الشاة كانت أضحية، ألا ترى أنه ذبح مكانها غيرها.

٩٥٤ - (مسدد) بضم الميم وفتح الدال المشددة (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ذبح قبل الصلاة فليعد، فقام رجل) هو أبو بردة بن نيار (فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم) لأنه يوم فرح وسرور (وذكر من جيرانه) أي: فقرهم واحتياجهم (فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - صَدَّقه) بتشديد النون ونصب النبي (وعندي جذعة خير من شاتي لحم) لغاية سمنها (فرخص له) أي: ذبحها (فلا أدري؛ أبلغت الرخصة من سواه، أم لا؟) سيأتي مرارًا أنه قال: "لا تجزئ عن أحد بعدك".

فإن قلت: ما الجذعة؟ قلت: من الإبل ما دخلت في السنة الخامسة، ومن البقر ما دخل في الثانية ومن الضأن ماله ستة أشهر أو سبعَة، ومن المعز ما دخل في السنة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>